قاعدة 656 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 167
لا يوجب القانون بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء حقيقيا. بل قد ينشا ولو لم يسفر التعدي عن أية إصابات متى تم بصورة يخشى منها الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
نقض مصري 16/2/1959 طعن 1990 سنة 28 قضائية ـ مجموعة أحكام النقض سنة 10 قاعدة 44 ص 198 ونفس هذا المبدأ 21/12/1954 طعن 1214 سنة 24 قضائية
قاعدة 656 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1097