Call us now:
قاعدة 656 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112
إن عدم حلف المحكمين اليمين المنصوص عنها في المادة 112 أحوال شخصية يجعل تقريرهما باطلاً، وهذه النقطة من النظام العام تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 71 قرار 200 تاريخ 9/4/1983
قاعدة 656 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412