Call us now:
قاعدة 657 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112
إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 257 قرار 375 تاريخ 23/5/1983
قاعدة 657 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412