Call us now:
قاعدة 657 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 340
إن المادة الأولى من القرار 16/ ل.ر جعلت مصلحة حصر الدخان من الإدارات ذات المنفعة المشتركة بينها وبين الدولة، مما يجعل موظفيها من ناحية الاعتداء عليهم أثناء الوظيفة داخلين تحت شمول المادة 340/عقوبات وإن كانوا لا يعتبروا في الخصومات الأخرى من موظفي الدولة وفق ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الموظفين.
نقض سوري – جنحة 426 قرار732 تاريخ 9/5/1951
قاعدة 657 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 484