تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 658 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 168

قاعدة 658 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 168

يتوجب على سائق سيارة المؤسسة الامتناع عن تلبية أمر المدير له بقيادتها رغم وجود أعطال فيها دون أن يخشى نتيجة ذلك طالما أن المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته يحميه من التسريح ويكون مسؤولا عن الأضرار التي يحدثها للغير فيما إذا قادها دون تصليح.

نقض سوري 572 أساس 910 تاريخ 14/6/1975 ـ المحامون ص 758/1975
قاعدة 658 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1103