Call us now:
قاعدة 658 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112
إن تسمية الحكمين من الأقارب هو الأصل ولا يعدل عنه إلا إذا تعذر وجودهما بينهم وهذه نقطة من النظام العام.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 346 قرار 458 تاريخ 23/6/1983
قاعدة 658 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412