قاعدة 659 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 168
إذا قضى الحكم بمسؤولية المحكوم عليهما وهما من جنود البوليس قد أقام قضاءه على ما وقع فعلا منهما من إهمال أو خطا في تنفيذ العمل المعهود به إليهما وهو إطلاق مدفع. واثبت أن هذا الإهمال والخطا كان محل مؤاخذة المحكوم عليهما إداريا، فانه لا محل للزعم بان الحكم اخطا تطبيق القانون بقوله انه رتب مسؤوليتهما على تنفيذهما الأمر الصادر إليهما من رئيس وجبت طاعته.
نقض مدني مصري جلسة 16/11/1950 ـ مجموعة القواعد القانونية ـ 25 عاما ـ بند 16 ص 969
قاعدة 659 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1105