قاعدة 659 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112

قاعدة 659 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 112

إن جلسة واحدة تعقد تحت إشراف القاضي لا تكفي لتحقيق الغاية منه وهي السعي بقدر المستطاع وبذل الجهد لرأب الصدع وإزالة الخلاف وإعادة الطرفين إلى حالة الصفاء والوفاق بما يكفل استمرار الحياة الزوجية على أساس من الطمأنينة والتفاهم.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 113 قرار 254 تاريخ 9/5/1983
قاعدة 659 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412