Call us now:
قاعدة 659 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 340
معيار تعريف الموظف في قانون العقوبات.
العامل في الشركات المؤممة يتساوى مع الموظف في معرض تطبيق قانون العقوبات عليه.
نقض سوري – جنحة 1242 قرار1300 تاريخ 6/6/1968
قاعدة 659 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 485