Call us now:
قاعدة 66 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 5
أصول المحاكمات الجزائية هو الواجب التطبيق على دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي إلا في حالة فقدان النص.
جنحة أساس 407 قرار 534 تاريخ 18/10/1959
قاعدة 66 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 76