قاعدة 66 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 66 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

تعتبر قيمة العين المعنية في العقد أساساً لتقدير الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقارات.

هع. م 31 ـ ق 1 ـ تا 28/2/1966
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993