قاعدة 660 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 168
من المقرر أن طاعة المرؤوس لرئيسه لا تكون في أمر من الأمور التي يحرمها القانون.
نقض جنائي مصري جلسة 14/4/1964 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 15 جنائي ص 314
قاعدة 660 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1105