قاعدة 660 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 340

قاعدة 660 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 340

إن القضاء العادي هو الجهة المختصة بالنظر في جرم الاعتداء على المحامي أثناء ممارسته المهنة أو بسببها، وليس القضاء العسكري بمقتضى قانون الطوارئ، على اعتبار أن المحامي لا يعتبر بمثابة الموظف المقصود في المادة 340 عقوبات عام. وأن المادة 69 من قانون مزاولة مهنة المحاماة قد ساوت بين الاعتداء على كل من المحامي والقاضي فيما يتعلق بمقدار العقوبة ولكنها لم تعتبر الاعتداء على المحامي اعتداء على السلطة العامة التي يختص القضاء العسكري بمحاكمة مرتكبه في حالة الطوارئ.

نقض سوري – جنحة أساس35 قرار1 تاريخ 14/1/1976
قاعدة 660 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 486