قاعدة 661 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 169
يتوجب على القاضي تقدير التعويض بعد دراسة الموضوع وتعليل حكمه تعليلا يشمل جميع ملابسات الدعوى. لا أن يكتفي بالحكم وفق تقرير الخبرة.
نقض سوري أساس 4741 تاريخ 31/12/1955 مجلة القانون ص 167 لعام 1956
قاعدة 661 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1112