قاعدة 662 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170
عند تعدد المسؤولين عن الضرر فان القانون لا يلزم الضحية بمقاضاتهم جميعا وله أن يتنازل عن البعض دون الآخرين لعدم وجود المانع القانوني ودونما أن يؤثر على حق المسؤولين بالرجوع على بعضهم.
نقض مدني سوري رقم 66 أساس 580 تاريخ 2/2/1975 ـ المحامون ص 282/1975
قاعدة 662 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1121