تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 663 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170

قاعدة 663 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170

إن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود الخطأ مهما كان نوعه. ويحق للمضرور قصر دعوى التعويض في أحد المسؤولين المتضامنين (الطبيب أو إدارة المستشفى) الذي يحق له العودة على الآخر بقدر نصيبه في الخطأ (مادة 170 مدني) وعليه فان توزيع الحكم الاستئنافي مبلغ التعويض بين الطبيب وادارة المستشفى بنسبة خطا كل منهما لا يمنع قانونا من إلزام الطبيب وحده بتعويض كل الضرر ما دام أن المتضرر الذي قضى له الحكم البدائي بمسؤولية الطبيب وبرد الدعوى على إدارة المستشفى لم يستأنف الحكم المذكور مثلها.

نقض مدني سوري 156 أساس 600 تاريخ 3/3/1975 ـ المحامون ص 382/1975
قاعدة 663 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1122