قاعدة 663 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

قاعدة 663 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

إن جرم ترك العمل مستثناة من أحكام قانون العفو رقم 26 لعام 1978 حيث استثنى في الفقرة (ب) من المادة الثانية منه الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المواد من 341 ـ 346.

نقض سوري – جنحة 1418 قرار1840 تاريخ 11/11/1979
قاعدة 663 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 495
تصنيفات الاجتهاد:
ترك العمل