تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 664 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170

قاعدة 664 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170

إن مسؤولية حارس البناء مؤسسة على خطا مفترض لا يقبل إثبات العكس، وعليه فان وجود أشخاص مسؤولين عن الحادث يوجب تضامنهم مع حارس البناء ولا ينفي المسئولية (مادة 170 مدني).

نقض مدني سوري 61 تاريخ 17/2/1968 ـ مجلة القانون ص 371/1968
قاعدة 664 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1124