Call us now:
قاعدة 664 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 113
استقر الاجتهاد على أن ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحاً وواجب الاعتماد ولا يمكن إثبات خلافه إلا بالتزوير.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 770 قرار 532 تاريخ 28/2/1984
قاعدة 664 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 414