قاعدة 665 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170
في حال تعدد المسؤولين عن عمل ضار يكونون متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض (مادة 170 مدني).
نقض مدني سوري 500 تاريخ 9/12/1953 ـ مجلة القانون ص 20/1954
قاعدة 665 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1125