Call us now:
قاعدة 665 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348
إن إعفاء الراشي المنصوص عليه في المادة 344 عقوبات مقصور على حالة قبول المرتشي الرشوة المعروضة عليه ولا يتعداه إلى حالة رفض الموظف قبول الرشوة.
نقض سوري – جنحة 1528 قرار1454 تاريخ 19/6/1984
قاعدة 665 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 496