قاعدة 666 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170
في حال تعدد المضرورين من الخطأ الواحد فانه يحق لكل منهم الادعاء على مسبب الحادث بدعوى شخصية مستقلة للمطالبة بجبر الضرر يرفعها المضرور باسمه دون أن تتأثر بدعاوي الآخرين سواء احصل الضرر الذي أصاب كلا من المضرورين مستقلا عن الآخر أم كان انعكاسا له. وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في عدة قرارات منها القرار رقم 351 تاريخ 25/6/1968 والقرار رقم 507 تاريخ 10/6/1969.
نقض مدني سوري 1083 أساس 970 تاريخ 29/12/1969 ـ المحامون ص 25/1970
قاعدة 666 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1126