Call us now:
قاعدة 666 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348
إن إعفاء الراشي والمتدخل المنصوص عليه في المادة 344 عقوبات مقصور على حالة قبول المرتشي للرشوة المعروضة عليه، أما في حالة امتناع الموظف عن قبول الرشوة، فلا يكون الاعتراف الصادر عن الراشي سبباً في إعفاءه من العقاب، لأن الحكمة من الإعفاء في هذه الحالة تكون منعدمة.
نقض سوري – جنحة 2269 قرار441 تاريخ 16/3/1982
قاعدة 666 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 496