قاعدة 667 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170
ـ1 إذا كان الخطأ ليس بسبب الخدمة أو في حال تأدية الوظيفة لا يكون هناك محلا لمساءلة المتبوع عن خطا التابع.
ـ2 إذا تعدد المسؤولين كان كل مسؤول مدعى عليه وجميعهم متضامنين في المسئولية والمضرور بالخيار في مخاصمتهم جميعا أو أحدهم.
نقض سوري 745 أساس 1260 تاريخ 24/8/1975 ـ سجلات محكمة النقض 1975
قاعدة 667 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1127