Call us now:
قاعدة 667 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 113
إن تحديد موعد المجلس العائلي بحضور وكيلي الطرفين يسري على موكليهما دون حاجة لتبليغهما هذا.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 468 تاريخ 13/6/1983
قاعدة 667 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 416