Call us now:
قاعدة 668 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348
إن قبض أحد أعضاء اللجنة الطبية مبلغاً من المال من أحد المكلفين الذي سعى إليه استعمال نفوذه لدى اللجنة لإعفائه من خدمة العلم لا يشكل جرم الاحتيال لعدم توفر أحد عناصره وهو حمل الغير على تسليم المبلغ احتيالاً، وإنما يشكل جرم صرف النفوذ المنصوص عنه في المادة 347/ عقوبات.
نقض سوري – عسكرية1000 قرار1348 تاريخ 31/12/1975
قاعدة 668 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 496