Call us now:
قاعدة 668 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
حكم البراءة يحول دون الحكم بأي تعويض للمدعي الشخصي.
هيئة عامة جنحة أساس 1 قرار 108 تاريخ 1/3/1950
قاعدة 668 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 731