تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 669 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170

قاعدة 669 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170

ـ1 إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وللمضرور أن يرجع على أي من المدعى عليهم أو الغير بالتعويض كاملا دون حاجة للتفريق بين المحرض والفاعل الأصلي والشريك متى اثبت الخطأ في جانب كل منهم.
ـ2 يشترط في فعل الغير الموجب للمسؤولية أن يكون خطا وله شان في أحداث الضرر.
ـ3 إن طاعة المصرف للجنة الأمر العرفي رغم صدور قرار بانعدام الأمر العرفي يعتبر تعد تترتب عليه مسؤولية المصرف.

نقض مدني سوري 449 أساس 1074 تاريخ 18/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982 ونقض سوري مماثل قرار 206 و 249 لعام 1975 و 1424 لعام 1980 و1225 لعام 1981 و نقض مصري قرار 61 أكتوبر 934 المحاماة 14 ص 209
قاعدة 669 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1130