Call us now:
قاعدة 669 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 113
لا يجوز لأحد الطرفين أن يعين له حكم من الأقارب وللآخر حكم من الأباعد.
إذا كانت الإساءة من الزوج على المحكمين تقرير التفريق دون التعرض لإسقاط حقوق الزوجة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 102 قرار 96 تاريخ 21/3/1969
قاعدة 669 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 417