قاعدة 669 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

قاعدة 669 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

إن إعفاء الراشي في حالة اعترافه من عمل القانون نفسه ولا يستطيع القاضي أن يقدر هذا الظرف أو يناقش فيه. بل أن يقرر منع المحاكمة إذا كانت القضية لا تزال في دور التحقيق، أو يقرر عدم المسؤولية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة في حالة اعتراف سابق لإحالتها وهذا ما سار عليه الاجتهاد.

نقض سوري – جناية أساس430 قرار452 تاريخ 23/8/1983
قاعدة 669 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 497