قاعدة 670 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170
إذا تعدد فاعلو الضرر اعتبروا متضامنين بالتعويض وان المدعى يستطيع إقامة الدعوى عليهم جميعا أو على أحدهم فيقصر الدعوى عليه دون غيره ويطالبه بالتعويض كاملا. ويجب تحديد نسبة المسئولية حتى لا يصار إلى اعتبار مسؤولية مسببي الحادث مشتركة بينهم وبالتساوي في حال اختلاف مسؤوليتهم عن الحادث.
نقض سوري 2624 أساس 18 تاريخ 19/12/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982
قاعدة 670 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1135