Call us now:
قاعدة 671 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348
لا تتم الرشوة إلا إذا توافرت عناصرها المكونة لها وأهم هذه العناصر أن يكون العمل المطلوب إنجازه داخلاً في وظيفة المرتشي أو يدعي أنه داخل فيها.
القانون وحده هو الذي يبين عمل الموظف وما يجب أن يقوم به ولا يمكن أن يكلف أحد بأمر لم يجعله القانون من واجباته بحكم الوظيفة.
نقض سوري – جنحة 1100 قرار1265 تاريخ 27/11/1961
قاعدة 671 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 497