قاعدة 671 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 671 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

ـ إن الاجتهاد مستقر على أن القضاء الجزائي قائم على قناعة القاضي وحريته في تقدير الأدلة والاطمئنان إلى صحتها، وهذه القناعة يجب أن تستقي عناصرها من الوقائع المبسوطة أمام المحكمة.
ـ ولذلك ينبغي أن لا تقضي المحكمة في الدعوى قبل إن تستمع بنفسها إلى أقوال الخصوم والشهود وتزن بينها وما جرى في التحقيق السابق وهذا ما أشارت إليه المادة 176/ق ا ج.
ـ ويتفرع عن هذا الأصل أن محكمة الجنايات ملزمة بإتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في دعوى تفصل فيها.
ـ ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم ولا أن يعتمد على تحقيق جرى في غيابه غير إن ذلك متروك للقاضي الجديد، فإذا اطلع على التحقيق السابق واقتنع به ولم يطلب إعادته وصرح بأنه يكتفى بتلاوته فلا مانع من إجابة طلبه، وان هذا المبدأ من النظام العام وفي إتباعه تحقيق للعدالة وضمان لحق الدفاع.
ـ إن اعتماد الهيئة الجديدة في الحكم على شهادات لم تستمع بحضورها ولم تبين السبب في عدم استماعها يورث نقصا جوهريا في الحكم يوجب النقض.

أحداث 372/1981 قرار 100 تاريخ 7/4/1982
قاعدة 671 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 732