قاعدة 672 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170
إن الحكم الذي قررته المادة 169 مدني لا يرد إلا عند تحديد مسؤولية كل شخص من محدثي الضرر المتضامنين.
نقض مصري جلسة 16/12/1954 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 6 مدني ص 270
قاعدة 672 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1139