قاعدة 672 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

قاعدة 672 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

إن من شروط تطبيق المادتين 341 و 342 عقوبات هو حصول الاتفاق بين الراشي والمرتشي على الرشوة قبل قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو القيام بعمل ينافي وظيفته أما قبول الموظف أجراً أو شيئاً ما لقاء عمل قام به وانتهى فإنه يعاقب بمقتضى مواد أخرى.

نقض سوري – جناية 275 قرار242 تاريخ 23/2/1976
قاعدة 672 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 497