قاعدة 673 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170
إذا ساهم المحكوم عليهما في الخطأ. ومن ثم اعتبرتهم المحكمة متضامنين في المسئولية عن التعويض تكون قد التزمت حكم المادة 169 مدني.
نقض مصري جلسة 30/3/967 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 18 مدني ص 704
قاعدة 673 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1140