Call us now:
قاعدة 673 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114
إن قواعد الأصول توجب تلاوة تقرير الحكمين ليتسنى إطلاع طرفي الدعوى عليه ومناقشته على هدى ونور.
على المحكمة أن تفسح صدرها ليقول كل من الخصمين كلامه الحر الصريح.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 813 قرار 416 تاريخ 12/6/1984
قاعدة 673 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 423