قاعدة 673 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 673 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182

إن تقدير الأدلة منوط بقضاة الموضوع.

جناية أساس 840 قرار 890 تاريخ 30/11/1955
قاعدة 673 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 733