تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
اجتهاد قضائي

قاعدة 674 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170

قاعدة 674 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170

التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين اسهموا في أحداث الضرر واجب بنص القانون ما دام قد ثبت من الحكم اتحاد اراداتهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليه.
نقض جنائي مصري 16/6/1958 الهيئة العامة للمواد الجزائية ـ بند 9 ص 676 مجموعة المكتب الفني.
التضامن في التعويض بين المسؤولين عن العمل الضار واجب طبقا للمادة 169 مدني يستوي في ذلك أن يكون الخطأ عمديا أو غير عمدي.

نقض مصري 25/2/952 الهيئة العامة للمواد المدنية بند 30 ص 1289
قاعدة 674 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1140