قاعدة 674 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114

قاعدة 674 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114

إن تقرير الحكمين في ذكر أن أكثر الإساءة من الطاعنة وإلزام الطاعن بقسم من المؤجل قد جاء مستجمعاً شرائطه القانونية وما انتهى إليه من نتيجة يتفق مع أحكام الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 298 قرار 163 تاريخ 21/2/1984
قاعدة 674 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 425