Call us now:
قاعدة 674 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348
إذا كان العمل غير داخل في وظيفة المرتشي ولم يدع ذلك فليس في الأمر رشوة.
نقض سوري – جناية 611 قرار613 تاريخ 10/11/1963
قاعدة 674 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 499