قاعدة 675 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 170
شرط الحكم بالتضامن تطابق الارادات دون لزوم الاتفاق السابق ولا سبق الإصرار أو الترصد.
نقض مصري 11/12/961 الهيئة العامة للمواد الجزائية بند 12 ص 969 مجموعة المكتب الفني، وبنفس المعنى في 2/4/956 الهيئة العامة للمواد الجزائية بند 7 ص 464 و 2/3/949 الهيئة العامة للمواد الجزائية بند 132 ص 620 من مجموعة المكتب الفني
قاعدة 675 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1141