قاعدة 676 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114

قاعدة 676 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114

إن شرط الإساءة ليس شرطاً للسير بدعوى التفريق و إن مجرد الادعاء من أحد الزوجين بطلب التفريق كاف لتحريك الدعوى.
إن تقدير الإساءة ومدى أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين.
يعتبر التفريق حاصلاً من تاريخ صدور القرار به وليس من تاريخ قرار المحكمين.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 874 قرار 118 تاريخ 16/3/1983
قاعدة 676 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 425