قاعدة 676 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

قاعدة 676 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348

العمل في نطاق دائرة رسمية يمنع من العمل في أي دائرة رسمية أخرى لقاء أجر أو تعويض من أحد الناس.

نقض سوري – جنحة 353 قرار396 تاريخ 3/3/1955
قاعدة 676 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 499