Call us now:
قاعدة 676 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
إن المحكمة وان كانت تستقل في تقدير الأدلة والأخذ بما تقتنع به منها وطرح الأدلة الأخرى غير أنها ملزمة بالإفصاح عن ذلك والرد على جميع الدفوع التي يثيرها الخصوم.
جناية أساس 782 قرار 1007 تاريخ 25/10/1976
قاعدة 676 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 734