قاعدة 677 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
تستقل محكمة الموضوع بتقدير مبلغ التعويض الجابر للضرر وليس في القانون نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه.
نقض مدني سوري 249 أساس 515 تاريخ 17/3/973 ـ المحامون 402/976
قاعدة 677 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1148