قاعدة 677 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114

قاعدة 677 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 114

إن الدفع بعدم تعرف المحكمين على أسباب الشقاق وعدم بذل الجهد للإصلاح لا ينال من تقرير الحكمين الذي أوضح أنهما عقدا عدة اجتماعات حضرها الزوجان وبذلا الجهد للإصلاح دون جدوى.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 687 قرار 713 تاريخ 30/9/1981
قاعدة 677 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 425