Call us now:
قاعدة 677 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 348
إن جرم عرض الرشوة ليس من الجرائم العسكرية الواردة في قانون العقوبات العسكري وليس من الجرائم المتوجب إحالتها إلى القضاء العسكري وفق قانون الطوارئ.
نقض سوري – عسكرية91 قرار91 تاريخ 22/1/1979
قاعدة 677 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 499