Call us now:
قاعدة 677 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 و ج2 ـ استانبولي ـ تتبع المادة 182
إن الكشف الجاري من قبل رجال الشرطة على أرض أملاك الدولة في معرض الاعتداء عليها لا يغني عن الكشف عليها من قبل المحكمة.
جنحة أساس 304 قرار 175 تاريخ 8/2/1966
قاعدة 677 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 735