قاعدة 678 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
لئن كان تقدير التعويض عن الضرر متروك لرأي محكمة الموضوع بمقتضى المادة 171 من القانون المدني إلا أن ذلك مقيدا بأحكام المواد التي عطفت عليها وهو ما يوجب بيان عناصر الضرر وكيفية تقدير المحكمة له وما استهدت به المحكمة في تحديد المبلغ المحكوم به والأساس الذي بنت عليه تقديرها، والقضاء بمبلغ معين على سبيل التعويض على مجرد القول يجعل الحكم قاصرا مستوجب النقض.
نقض مدني سوري 1114 أساس 393 تاريخ 8/6/936 ـ مجلة نقابة المحامين ص 102/963
قاعدة 678 ـ التقنين المدني السوري ج 2 ـ استانبولي ـ ص 1149